بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 2
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اِشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ اِنْقَطَعَتِ اَلشِّرْكَةُ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ اَلْحَاجِّ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh