بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 2
وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ: أَنَّهُ أُتِيَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ سَبُعاً مِنْ سِبَاعِ اَلطَّيْرِ عَلَى اَلْكَعْبَةِ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ إِلاَّ ضَرَبَهُ فَقَالَ «اِنْصِبُوا لَهُ وَ اُقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 115