بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 2
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ اَلْبَيْتِ وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 116