بَابُ حَقِّ الدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 25
وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «إِذَا عَثَرَتِ اَلدَّابَّةُ تَحْتَ اَلرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh