بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 45
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ اَلْمَدِينَةِ فَإِذَا كَانَ حِذَاءَ اَلشَّجَرَةِ وَ اَلْبَيْدَاءِ مَسِيرَةَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 124