بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 45
وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ أَحْرَمَ مِنَ اَلْجُحْفَةِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 124