بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 46
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 46

بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ

وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً بِأَنْ تَكْتَحِلَ اَلْمَرْأَةُ وَ تَدَّهِنَ وَ تَغْتَسِلَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ لِلْإِحْرَامِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh