بَابُ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 46
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً بِأَنْ تَكْتَحِلَ اَلْمَرْأَةُ وَ تَدَّهِنَ وَ تَغْتَسِلَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ لِلْإِحْرَامِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh