بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ

وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «يُكْرَهُ مِنَ اَلطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ لِلْمُحْرِمِ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ وَ اَلْوَرْسُ وَ كَانَ يَكْرَهُ مِنَ اَلْأَدْهَانِ اَلطَّيِّبَةَ اَلرِّيحِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh