بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «يُكْرَهُ مِنَ اَلطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ لِلْمُحْرِمِ اَلْمِسْكُ وَ اَلْعَنْبَرُ وَ اَلزَّعْفَرَانُ وَ اَلْوَرْسُ وَ كَانَ يَكْرَهُ مِنَ اَلْأَدْهَانِ اَلطَّيِّبَةَ اَلرِّيحِ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh