بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ

وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَضَّأَنِي اَلْغُلاَمُ وَ أَنَا لاَ أَعْلَمُ بدستشان فِيهِ طِيبٌ فَغَسَلْتُ يَدَيَّ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِشَيْءٍ لِذَلِكَ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh