بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ

وَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ: عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَسْتَتِرُ مِنَ اَلشَّمْسِ بِعُودِ أَوْ بِيَدِهِ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh