بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ اَلْأَعْرَجُ: عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَسْتَتِرُ مِنَ اَلشَّمْسِ بِعُودِ أَوْ بِيَدِهِ فَقَالَ «لاَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh