بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ: اَلْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ اَلْقَمْلَةُ وَ اَلثِّنْتَانِ فَقَالَ «لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يُعِيدُهَا» قَالَ كَيْفَ يَحُكُّ اَلْمُحْرِمُ قَالَ «بِأَظْفَارِهِ مَا لَمْ يُدْمِ وَ لاَ يَقْطَعْ شَعْرَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 138