بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh