بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ رُوِيَ عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ اَلْقَلاَنِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ قَالَ «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ «عَلَيْهِ بَقَرَةٌ» ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ «عَلَيْهِ شَاةٌ» فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اَللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ «أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى اَلْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى اَلْفَقِيرِ شَاةٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh