بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِقَتْلِ اَلْفَأْرَةِ فِي اَلْحَرَمِ وَ اَلْأَفْعَى وَ اَلْعَقْرَبِ وَ اَلْغُرَابِ اَلْأَبْقَعِ تَرْمِيهِ فَإِنْ أَصَبْتَهُ فَأَبْعَدَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ يُسَمِّي اَلْفَأْرَةَ اَلْفُوَيْسِقَةِ وَ قَالَ «إِنَّهَا تُوهِي اَلسِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ اَلْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 139