بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ وَ مَا يَقْتُلُ مِنَ اَلدَّوَابِّ قَالَ «يَقْتُلُ اَلْأَسْوَدَ وَ اَلْأَفْعَى وَ اَلْفَأْرَةَ وَ اَلْعَقْرَبَ وَ كُلَّ حَيَّةٍ وَ إِنْ أَرَادَكَ اَلسَّبُعُ فَاقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلاَ تَقْتُلْهُ وَ اَلْكَلْبُ اَلْعَقُورُ إِنْ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ وَ لاَ بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَرْمِيَ اَلْحِدَأَةَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهُ اَللُّصُوصُ اِمْتَنَعَ مِنْهُمْ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh