بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 59
اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ «تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى اَلنِّصْفِ وَ قَدْ قَضَتْ مُتْعَتَهَا فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ اَلْحَجِّ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَطُفْ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ فَلْتَسْتَأْنِفْ بَعْدَ اَلْحَجِّ فَإِنْ أَقَامَ بِهَا جَمَّالُهَا بَعْدَ اَلْحَجِّ فَلْتَخْرُجْ إِلَى اَلْجِعْرَانَةِ أَوْ إِلَى اَلتَّنْعِيمِ فَلْتَعْتَمِرْ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh