بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 59
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 59

بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ

وَ رُوِيَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعَةٍ دَخَلَتْ مَكَّةَ فَحَاضَتْ فَقَالَ «تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مَعَ اَلنَّاسِ حَتَّى تَقْضِيَ طَوَافَهَا بَعْدُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 143