بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 59
وَ رُوِيَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلاَنَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُتَمَتِّعَةٍ دَخَلَتْ مَكَّةَ فَحَاضَتْ فَقَالَ «تَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مَعَ اَلنَّاسِ حَتَّى تَقْضِيَ طَوَافَهَا بَعْدُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 143