بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 59
وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «فِي اَلْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ، يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِنَّهَا تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجَ إِلَى اَلتَّنْعِيمِ فَتُحْرِمَ فَتَجْعَلَهَا عُمْرَةً ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh