بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 59
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 59

بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ

وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «فِي اَلْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ، يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ إِنَّهَا تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجَ إِلَى اَلتَّنْعِيمِ فَتُحْرِمَ فَتَجْعَلَهَا عُمْرَةً ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh