بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ وَطَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ السَّعْيِ وَقَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 62
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 62
بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ وَطَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ السَّعْيِ وَقَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى
وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ اِمْرَأَةً تَخَافُ اَلْحَيْضَ يُعَجِّلُ اَلطَّوَافَ لِلْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى قَالَ «نَعَمْ مَنْ هُوَ هَكَذَا يُعَجِّلُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ يَرَى اَلْبَيْتَ خَالِياً فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ «لاَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 145