بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 64
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ «إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ اَلنِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ ». وَ رُوِيَ: «فِيمَنْ تَرَكَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ اَلْوَدَاعِ فَهُوَ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh