بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّوَافَ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 66
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 66
بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّوَافَ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَيَخْرُجُ مِنَ اَلطَّوَافِ إِلَى اَلْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ اَلْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ فَيَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْ يُتِمُّ اَلطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ اَلْإِسْفَارِ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اِقْطَعِ اَلطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ثُمَّ اِئْتِ اَلطَّوَافَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 146