بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 67
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ كَيْفَ يَطُوفُ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ» فَقَالَ اِسْتَقْبَلَ اَلْحَجَرَ فَقَالَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ «يَطُوفُ شَوْطاً» قَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ «يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh