بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 77
وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ هَيْثَمٍ اَلتَّمِيمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَتُهُ لاَ تَسْتَطِيعُ اَلْقِيَامَ عَلَى رِجْلِهَا فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِي مَحْمِلٍ فَطَافَ بِهَا طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ اَلطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ طَوَافُهُ بِهَا فَقَالَ «إِيهاً وَ اَللَّهِ إِذاً».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 151