بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 85
رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِنْ كَانَ مُوسِراً حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh