بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 85
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فَحَجَّ بِهَا عَنْهُ مِنَ اَلْبَصْرَةِ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ مَنَاسِكِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 154