بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 85
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 85

بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا

وَرَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: "مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ ٱشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ٱنْقَطَعَتِ ٱلشَّرِكَةُ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ ٱلْحَاجِّ."
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 154