بَابُ دَفْعِ الْحَجِّ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِيهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 85
وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اَلرَّجُلُ يَأْخُذُ اَلْحَجَّةَ مِنَ اَلرَّجُلِ فَيَمُوتُ فَلاَ يَتْرُكُ شَيْئاً فَقَالَ «أَجْزَأَتْ عَنِ اَلْمَيِّتِ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اَللَّهِ حَجَّةٌ أُثْبِتَتْ لِصَاحِبِهِ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh