بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 90
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ تَكُونُ عِنْدِي اَلْجَوَارِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ اَلْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلاَ بَأْسَ فَلَيْسَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لاَ عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 156