بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 90
رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ تَكُونُ لِلرَّجُلِ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ «نَعَمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 156