بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 92
وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِبْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ «عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِحْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ اَلْجَارِيَةُ عَلَيْهَا اَلْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ».
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 157