بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 92
وَ رَوَى أَبَانٌ عَنِ اَلْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «اَلصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ اَلْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ حَتَّى يُعْتَقَ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 158