بَابُ الْحَاجِّ يَمُوتُ فِي الطَّرِيقِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 97
رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَمَاتَ فِي اَلطَّرِيقِ فَقَالَ «إِنْ مَاتَ فِي اَلْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ دُونَ اَلْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 160