بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18

بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ تُصَلَّى خَلْفَ مَنْ يَبْغِي عَلَى اَلْأَذَانِ وَ اَلصَّلاَةِ بِالنَّاسِ أَجْراً وَ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 187