بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "وَ لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ اَلضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً" قَالَ "وَ يُكْرَهُ شَهَادَةُ اَلْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 187