بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: "لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْمُرِيبِ وَ اَلْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ شَرِيكٍ، أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ وَ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ لاَ شَهَادَةُ اَللاَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ اَلنَّرْدِ وَ لاَ شَهَادَةُ اَلْمُقَامِرِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh