بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "فِي اَلْمُكَاتَبِ كَانَ اَلنَّاسُ مُدَّةً لاَ يَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَهُمُ اَلْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ وَ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ يُجْلَدُ فِي اَلْحَدِّ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي اَلطَّلاَقِ قَالَ "إِنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ اِمْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh