بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي نِصْفِ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ ثَلاَثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلْمِيرَاثِ كُلِّهِ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh