بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18

بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: "إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَتَيْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي نِصْفِ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ ثَلاَثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ اَلْمِيرَاثِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِي اَلْمِيرَاثِ كُلِّهِ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh