بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 18
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 18

بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh