بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ مَا جَاءَ فِيهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 23
وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اِمْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ قَالَ "لَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا اَلْأَخِيرُ وَ يُضْرَبُ اَلشَّاهِدَانِ اَلْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ اَلْمَهْرَ بِمَا غَرَّا اَلرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh