بَابُ إِبْطَالِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجَنَفِ وَ الرِّبَا وَ خِلَافِ السُّنَّةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 29
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 29
بَابُ إِبْطَالِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجَنَفِ وَ الرِّبَا وَ خِلَافِ السُّنَّةِ
وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ لِي عَلَى نَخْلٍ نَحَلْتُهَا اِبْنِي قَالَ "مَا لَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَنَحَلْتَهُمْ كَمَا نَحَلْتَهُ" قَالَ لاَ قَالَ "فَإِنَّا مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ لاَ نَشْهَدُ عَلَى اَلْجَنَفِ " ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh