بَابُ الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 37
وَ رَوَى اَلْحَكَمُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا وَطِئَ رَجُلاَنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِيعاً أَقْرَعَ اَلْوَالِي بَيْنَهُمْ فَمَنْ قَرَعَ كَانَ اَلْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ يَرُدُّ قِيمَةَ اَلْوَلَدِ عَلَى صَاحِبِ اَلْجَارِيَةِ" قَالَ "فَإِنِ اِشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ اَلْمُشْتَرِي رَدَّ اَلْجَارِيَةَ عَلَيْهِ وَ كَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِيمَتِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh