بَابُ حُكْمِ الْحَرِيمِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 42
وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ: "حَرِيمُ اَلْبِئْرِ اَلْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى طَرِيقٍ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh