بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 46
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 46

بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اَلْأَمَةُ فَيَقُولُ مَتَى آتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh