بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 46
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ "بِمَنْزِلَتِهَا إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِي اَلْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh