بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 46
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 46

بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ اَلْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ "إِنْ كَانَ اَلشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ اُسْتُسْعِيَ اَلْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 201