بَابُ الْمُكَاتَبَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 48
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ "يَأْخُذُهُ مَوَالِيهِ بِشَرْطِهِمْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh