بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 50
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 50

بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ "أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْصَى فِي أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلاَدِ اَللاَّتِي كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ "مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ حُرَّةٌ" وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا لِكَيْلاَ تَنْكِحَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh