بَابُ الْإِبَاقِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 53
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلاَدٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا كَانَ قَدْ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ "أَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا مَعَهَا لِلْوَرَثَةِ " قُلْتُ وَ لاَ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ "لاَ إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ اَلْإِبَاقُ اَلتَّدْبِيرَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 209