بَابُ الِارْتِدَادِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 54
وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ وَ مَالٌ قَالَ "مَالُهُ لِوُلْدِهِ اَلْمُسْلِمِينَ ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh