بَابُ الِارْتِدَادِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 54
وَ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا اِرْتَدَّتِ اَلْمَرْأَةُ عَنِ اَلْإِسْلاَمِ لَمْ تُقْتَلْ وَ لَكِنْ تُحْبَسُ أَبَداً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 209